• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ذكر الجرم والمادة القانونية في مذكرات التوقيف

يجب أن يشتمل قرار التوقيف على وصف الجرم والمادة القانونية المنطبقة عليه، وأن تتضمن مذكرة التخلية بياناتها الجوهرية الصحيحة، وإلا ترتب اضطراب في التنفيذ ومساءلة الموظف المقصر.

نص الاجتهاد

يجب ذكر الجرم والمادة القانونية في مذكرات التوقيف المناقشة: اتضح من الاطلاع على تقارير المفتشين القضائيين عن السجون أن في بعض مذكرات التوقيف نقصاً يجب تذاركه إذ يعقل في بعض الأحايين ذكر نوع الجرم والمادة القانونية التي ينطبق عليها مما يؤدي إلى حصول اضطراب في قيود إدارة السجن كما أن بعض مذكرات التخلية لا تحوي الرقم الصحيح لمذكرة التوقيف ولا أساس الدعوى مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ التخلية بوجه غير مشروع فيرجى لفت نظر الموظفين المختصين لديكم إلى تدارك هذه الأمور في المستقبل تحت طائلة المسؤولية المسلكية بحق الموظف المقصر