إذا انتقل الموظف أو العامل بين جهاتٍ عامةٍ وتحققت الصلة القانونية بين مدد خدمته، جاز اعتبارها متصلةً لأغراض تصفية الحقوق التقاعدية.
تأمين ومعاشات معلم في وزارة التربية تعيينه في مؤسسة سد الفرات ثم تعيينه في وزارة الزراعة اعتبار خدماته متصلة في معرض تصفية حقوقه التقاعدية