• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس من حق النيابة العامة الطعن بالقرارات المبرمة وإنما يعود ذلك لوزير العدل بالطعن بأمر خطي

القرارات المبرمة لا يجوز للنيابة العامة الطعن بها، وإنما يختص وزير العدل بالطعن فيها بأمر خطي وفقاً للصلاحية المخولة له.

نص الاجتهاد

ليس من حق النيابة العامة الطعن بالقرارات المبرمة وإنما يعود ذلك لوزير العدل بالطعن بأمر خطي المناقشة: لما كانت أسباب الطعن تنحصر فيما يلي1 كان على قاضي الاحالة أن يرد الاستئناف شكلاً لأن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام تصدر مبرمة2 إن رد قاضي الاحالة ملغى ولا يضع يده على الدعوى إلا حين منع المحاكمة3 ليس من حق النيابة الطعن بالقرارات المبرمة وأن ذلك يعود للسيد وزير العدل الذي يطعن بأمر خطيلما كان القرار لم يفصل بموضوع الدعوى ولم يوقف سير العدالة وأن قرار الاحالة الى محكمة الأمن الاقتصادي للنظر بمسائل الاختصاص ينسجم مع أحكام المادة 13 من المرسوم 46 لعام 1977 مما يقتضي رد الطعن شكلاً لذلك تقرر بالاجماع رد الطعن شكلاً