يقصر القانون حق الطعن في قرارات الاتهام على النيابة العامة والمتهم، ويُمنع المدعي الشخصي من الطعن الأصلي في قرار منع المحاكمة إذا كان أساسه فقدان الدليل، لأن هذا السبب يُعالج بطريق تجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة. أما إذا تعلق قرار منع المحاكمة بمسألة قانونية، جاز للمدعي الشخصي الطعن فيه لبحثها أما...
قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم فقط بصراحة الفقرة الأولى من المادة 341 أصول جزائيةيمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليليجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة إذ كان يستند الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء المناقشة: 1 بالنسبة للمطعون ضدهما فضل وعبد الرزاق حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحمل القضية الى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجب لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 م ج أجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع عليه إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير ثابتة لتقدير قضاءه الأساس من وحيث أن القرار المطعون فيه نص يمنع محاكمة المطعون ضدهما لعدم قيام الأدلة بحقهما وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً2 بالنسبة للمطعون ضدهما محمد وأحمد حيث أن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والحكم فقط صراحة الفقرة ا من المادة 341 أ م جوحيث أن الطعن بهذا القرار بالنسبة للمتهمين المطعون ضدهما محمد وأحمد الذين اتهما بالقتل العمد قدم من المدعي الشخصي وحده وهو لا يملك هذا الحق مما يقتضي رد الطعن شكلاً لهذه الأسباب تقرر بالاجماع رد الطعن شكلاً