• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة يجب ان يكتب بخط يده جميع فقرات القرار ولا يجوز ان يكتب

وجوب أن يحرّر قاضي الإحالة كامل قرار الإحالة بخط يده بنفسه، وعدم جواز الاكتفاء بكتابة بعض الفقرات أو إحالة الوقائع والأدلة إلى قرار التحقيق.

نص الاجتهاد

قاضي الإحالة يجب ان يكتب بخط يده جميع فقرات القرار ولا يجوز ان يكتب