وجوب أن يحرّر قاضي الإحالة كامل قرار الإحالة بخط يده بنفسه، وعدم جواز الاكتفاء بكتابة بعض الفقرات أو إحالة الوقائع والأدلة إلى قرار التحقيق.
قاضي الإحالة يجب ان يكتب بخط يده جميع فقرات القرار ولا يجوز ان يكتب