الأصل أنه لا يُقام الاتهام في الجرائم إلا على أدلة كافية تُرجّح وقوع الفعل ونسبته إلى الشخص، ولا يصح تأسيسه على مجرد الشك أو الشبهة.
لابد للاتهام بجرم جنائي الوصف من ادلة كافية لترجيح الاتهام ولا يجوز الاتهام لمجرد الشك والشبهة .