إغفال الرد على بعض الدفوع لا ينهض بذاته سبباً للمخاصمة أو البطلان إذا كان الحكم صحيح النتيجة، ومؤسساً على تطبيق القانون وتقدير الأدلة ضمن سلطة المحكمة.
إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسمية طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع النقض وأعملت حكم القانون بدون خطأ المناقشة: في المناقشة القانونية:حيث أنه ثابت من الدعوى بأن المدعي طالب المخاصمة محمد اشترك مع رفيقه أحمد بالدخول إلى منزل خالة لؤي وسرقا المصاغ بعد أن استخدم محمد المفتاح المصنع الذي سرقه وصنع عليه.وحيث أن القرار المخاصم سليم والإجراءات التي تمت في محكمة الأحداث تنسجم مع الأصول والقانون وولي الحدث دعي للمحاكمة ولم يحضر وجرى تثبيت غيابه.وحيث أن تقدير الأدلة متروك أمره إلى محكمة الموضوع التي كونت قناعتها استناداً إليها.وحيث أنه إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة متفقة مع واقع النقض وأعملت حكم القانون بدون خطأ أو ذلك عندما حكمت على المدعي بالحبس ستة شهور وحيث أن أسباب المخاصمة لا ترد على القرار.لذلك تقرر بالإجماع:ـ رد الدعوى شكلاً