• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبدل أعضاء الهيئة الناظرة في الدعوى قبل الشروع بالمحاكمة واكتمال الخصومة لا يعتبر مأخذاً قانونياً ولا يعتد إلا بالهيئة الناظرة بالدعوى

إذا حصل تبدّل في تشكيل الهيئة القضائية قبل اكتمال الخصومة وقبل البدء بالمحاكمة، فلا يترتب على ذلك بطلانٌ أو مأخذٌ قانوني، وتبقى العبرة للهيئة التي باشرت المحاكمة بعد اكتمال الخصومة؛ كما أن رقابة النقض لا تمتد إلى وزن الأدلة ما دام التقدير واقعاً في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن تبدل أعضاء الهيئة الناظرة في الدعوى قبل الشروع بالمحاكمة واكتمال الخصومة لا يعتبر مأخذاً قانونياً ولا يعتد إلا بالهيئة الناظرة بالدعوى بعد الشروع واكتمال الخصومة. المناقشة: المناقشة القانونية :من حيث أن الشاكي (.) عقاد بن مصطفى تقدم بشكواه إلى المحامي العام بحلب جاء فيها بان المدعي عليه محمد الحسن أقدم على التحرش بزوجته عن طريق وقوفه في البلكون ويخلع ثيابه وينظر بشره تجاه زوجته ويوجه كلام بذئ يمس العرض وطلب إحالة شكواه للتحقيق . وحيث أن رجال الشرطة وبالتحقيق مع الشخص المشكو منه تبين أن اسمه الحقيقي رسلان شريف ويدعي بان اسمه هو محمد الحسن مما يقتضي رد السبب الأول وقد تم ضبط أقواله من قبل رجال الشرطة فأنكر إقدامه على التحرش بزوجة الشاكي أو إقدامه على خلع ثيابه ومشاهدة زوجة الشاكي لبشرته ولكنه اعترف بأنه يجلس في البلكون العائد لمنزله والذي يطل على بالكون المدعي وانه منذ يومين شاهد زوجة المدعي تقف على الشباك فصعد إلى منزلها وطرق باب المنزل فردت عليه الامرأة وقالت له ماذا تريد فقال لها : افتحي أريد التعرف عليك عندها فتح الباب زوجها وعندما حاول ضربه ولى المشكو منه هاربا وانه نادم على الذي حصل ولن يكرر ذلك مستقبلاوحيث أن النيابة العامة حركت الدعوى أمام محكمة بداية الجزاء بحلب باسم مدعي المخاصمة رسلان شريف بن كمال من جرم التعرض للآداب العامة والتحرش وفق أحكام المادة / 517 / عقوبات وحيث أن المدعى بالمخاصمة تخلف عن حضور جلسة المحكمة فصدر القرار رقم /1771/ تاريخ /1996/7/22 بالدعوى أساس /4077/ وذلك غيابيا ، فاعترض على الحكم الغيابي أمام ذات المحكمة لكن اعتراضه رد شكلاً لتخلفه عن حضور جلسات المحكمة الاعتراضية وقبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً وذلك بالقرار رقم 948/ تاريخ /20 1997 بالدعوى أساس / 501 / لعام / 1997 / وحيث أن المدعى بالمخاصمة استأنف هذا القرار فقررت محكمة استئناف الجنح رد استئنافه وصدر القرار غيابيا فاعترض عليه وبالمحاكمة أنكر الجرم ورفعت الأوراق للتدقيق ثم تغيب عن حضور جلسات المحاكمة فتقرر حسم الدعوى بجلسة 1/3/2001 وحيث أن المحاكمة أمام هيئة محكمة استئناف الجنح المؤلفة من السادة محمود حاوي وعبد الكريم خوجة وجورج مراد لم تكتمل الخصومة فيها وتغيرت الهيئة المحاكمة فأصبحت مؤلفة من السادة سمير حليوى ومحمد على حمادة 2 وعصام العبود وذلك بجلسة 20 / 12 / 2001 واكتملت الخصومة في هذه الجلسة وشرع بالمحاكمة الوجاهية والغيابية ورفعت القضية للتدقيق ثم حسمت ذات الهيئة القضية بجلسة 3/1 / 2001 مما يجعل تشكيل الهيئة صحيحا وقد اشترك الجميع بالمداولة مما يتعين معه رد السبب الثالث وحيث أن المادة / 178 / أصول جزائية قد نصت على أنه يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنحوالمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس بالبينة الكتابية أو بواسطة الشهود وحيث أن المدعي بالمخاصمة لم يثبت عكس ما جاء بضبط الشرطة في هذه الإضبارة مما يتعين معه رد السبب الثاني . وحيث إن مرسوم العفو العام رقم / 3 / تاريخ 12 / 7 / 1999 قد استثنى من شموله بالفقرة / ب من المادة / 7 / منه بعض الجرائم ومنها الجريمة المسندة لمدعي المخاصمة فهي غير مشمولة بقانون العفو العام مما يتعين معه رد السبب الرابع وحيث أن الهيئة المخاصمة قد صدقت قرار محكمة استئناف الجنح لان تقدير الوقائع والأدلة القائمة بالإضبارة وتقدير مدى كفايتها للإدانة أو البراءة من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما كان تقديرها سليماً وان ذلك لا يشكل خطاً مهنياً جسيماً مما يتعين معه رد السبب الخامس . لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ