امتناع القاضي عن نظر الدعوى مرة ثانية في درجة أعلى متى كان قد فصل فيها سابقاً وشكّل قناعته بشأن وقائعها، لأن معيار الحظر هو سبق التماسّ القضائي مع موضوع النزاع لا شكل الحكم الصادر عنه.
إن قيام القاضي بالنظر بالدعوى الجزائية وإصداره حكم بصفة الغيابية يمنع عليه النظر بالدعوى مرة ثانية أمام المحكمة الأعلى لأن العبرة ليس لتوصيف الحكم وجاهي أو غيابي وإنما العبرة لكون القاضي الذي يصدر حكمه قد شكل قناعة سابقة في الواقعة المعروضة عليه بالتالي يمتنع عليه النظر بالدعوى في الدرجة الثانية لها أو أمام النقض