امتناع القاضي عن نظر الدعوى الجزائية من جديد أمام درجة أعلى متى كان قد كوّن قناعة سابقة فيها وأصدر حكماً بشأنها، لأن مانع النظر يتعلّق بالمشاركة السابقة في تكوين الرأي في الموضوع لا بكون الحكم وجاهياً أو غيابياً.
إن قيام القاضي بالنظر بالدعوى الجزائية وإصداره حكم بصفة الغيابية يمنع عليه النظر بالدعوى مرة ثانية أمام المحكمة الأعلى لأن العبرة ليس لتوصيف الحكم وجاهي أو غيابي وإنما العبرة لكون القاضي الذي يصدر حكمه قد شكل قناعة سابقة في الواقعة المعروضة عليه بالتالي يمتنع عليه النظر بالدعوى في الدرجة الثانية لها أو أمام النقض