• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الاقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الامن كدليل وحيد في اثبات الإدانة مالم تؤكد بأدلة اخرى ويكون ضبط الشرطة

الأقوال المنتزعة بالإكراه لا تصلح وحدها أساساً للإدانة ما لم تُدعّم بقرائن وأدلة أخرى، أما وزن العطف الجرمي وتكييف مساهمة المتدخل في الجريمة فمردّه إلى قناعة محكمة الموضوع، ولا يرقى الخلاف بشأنه إلى الخطأ المهني الجسيم متى استند إلى أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الاقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الامن كدليل وحيد في اثبات الإدانة مالم تؤكد بأدلة اخرى ويكون ضبط الشرطة والاقوال الفورية معلومات اساسية للسير في التحقيق والتوصل الى الحقيقة وان الاخذ بهذه الاقوال اضافة الى الادلة الاخرى لا يشكل الخطأ المهني الجسيمالمتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل وان تقدير هذا الامر يعود الى محكمة الموضوع ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم ان العطف الجرمي لا يتجلى باعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى شركائه والعطف الجرمي من جملة الادلة وللمحكمة وحدها تقدير ذلك والاخذ به او هدره دون معقب ولا يعتبر ذلك من الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة: مدعي المخاصمة يطلب قبول الدعوى شكلا وموضوعا وإبطال القرار المخاصم والحكم في الدعوى والتعويض لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب التالية :1 – ان المحكمة اعتمدت اقوال طالبة المخاصمة امام فرع الامن الجنائي بالرغم من ان لها اقوال امام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات2 – ان القرار المخاصم اعتمد اقوال المتهم ناصر وهي من قبيل العطف الجرمي والتي لا يعتد بها3 – ان طالبة المخاصمة لم تقم باي فعل نمادي لاعتبارها شريكة في القتل العمد4 – ان ما قامت به طالبة المخاصمة لم يكن هو السبب المباشر في وقوع الجريمة وان افعالها تنطوي تحت نص المادة 219و217 عقوبات عام5 – العمد ظرف مشدد شخصي لا يتنأول اثره الا الشخص الذي يتوفر فيه ولا يسرى على الشركاء والمتدخلين وكل منهم يؤاخذ على قصده6 – ان جلسة 5/2/2001 فتحت دون ذكر اسماء الهيئة الحاكمة وقد سمع فيها شاهدان وهذا يشكل بطلان في الاجراءاتفي المناقشة والتطبيق القانوني :تتلخص وقائع الدعوى في ان طالبة المخاصمة امرأة بتاريخ الجرم في التاسعة والعشرين من عمرها متزوجه ولها أولاد نشأت علاقة غراميه جنسية مع ابن الجيران ناصر البالغ من العمر خمس وعشرون سنه وهو عازب وكان يجامعها عند غياب زوجها الى لبنان من اجل العمل وهو المغدور البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين سنه شاعت قصة علاقتهما في الضيعة وبدأت الشكوك تراود الزوج وشعرت الزوجة بذلك وهي تخشى من اهلها ان يقتلوها اذا علموا بذلك فأبلغت عشيقها ناصر بذلك وان زوجها سوف يقوم بطلاقها وقتل ناصر وطلبت منه التخلص من زوجها وعندما سألها كيف قالت قوسو وارميه في البركة فوعدها بالتفاهم مع زوجها وحل الموضوع وصمم على قتله واعد العدة لذلك السلاح والكيس الذي فيه احجار وكبل التلفزيون من اجل الربط ويوم الجريمة حضر المغدور الى منزله وكانت وداد طالبة المخاصمة في بيت القاتل فأبلغها ناصر بان زوجها قد حضر فذهبت الى البيت وبعد معاشرة زوجها طلبت منه الذهاب الى طريق البئر حيث ينتظره هناك شخص كان قد طلبه فذهب وتم القتل والقي المغدور في البركة العائدة لها حسب طلبها وعاد القاتل بهدوء الى منزل المغدور واعطاها شحاطة المغدور وابلغها بما فعل وفي الصباح ذهبت الى البركة التي تبعد عن بيتها 70 مترا ووجدت نقطتي دماء على حافة البركة للتأكد من القتل واشاعت الخبر ان زوجها حضر له اثنان ليلا وخطفوه وبقيت الجثة ستون يوما الى ان جفت مياه البركة بسبب السقاية وظهرت الجثة وبعد المحاكمة ادينت طالبة المخاصمة بالاشتراك في القتل العمد من قبل محكمة الجنايات في حمص وصدق القرار من قبل الهيئة المخاصمة فكانت دعوى المخاصمة هذهوحيث ان تقدير الادلة وموازنتها والاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ان هي احسنت التقدير واعتمدت ماله اصل في الدعوىوحيث انه في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الاقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الامن كدليل وحيد في اثبات الإدانة مالم تؤكد بأدلة اخرى ويكون ضبط الشرطة والاقوال الفورية معلومات اساسية للسير في التحقيق والتوصل الى الحقيقة وان الاخذ بهذه الاقوال اضافة الى الادلة الاخرى لا يشكل الخطأ المهني الجسيموحيث ان الجريمة ما كانت لترتكب لولا المساعدة التي قامت بها المدعية بالمخاصمة بإرسال زوجها الى المكان الذي ارتكب فيه الجرم الامر الذي يجعلها واقعة تحت طائلة المادة 219 عقوبات التي تنص على انه المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل وان تقدير هذا الامر يعود الى محكمة الموضوع ولا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان العطف الجرمي لا يتجلى باعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى شركائه والعطف الجرمي من جملة الادلة وللمحكمة وحدها تقدير ذلك والاخذ به او هدره دون معقب ولا يعتبر ذلك من الخطأ المهني الجسيموحيث ان جلسة 5/2/2001 قد غطاها الأبراموحيث ان القصد الجرمي الذي ثبت لدى المحكمة المتضمن ازهاق روح المغدور خشية الفضيحة كان متساوي لدى الطرفين القاتل والشريك وقد اخذت بذلك المحكمة وصدقته محكمة النقض فلم يكن في فعلها خطأ مهني جسيم كون ذلك عائد لقناعتها الوجدانية ولم تخالف القانونلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمينه الرسوم3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية 4 – حفظ الاوراق