مسؤولية المتبوع تثبت عن الضرر الذي يحدثه التابع بفعله غير المشروع إذا كان الفعل قد وقع في أثناء الوظيفة أو بسببها أو كانت الوظيفة قد هيأت لوقوعه، على أن تكون هناك صلة بالفعل بمصلحة المتبوع أو بالعمل المنوط بالتابع.
إن المبادئ المقررة تقضي أن المتبوع يكون مسؤولاً عن كل ضرر يحدثه تابعه بعمله غير المشروع في حال تأدية وظيفته بشرط أن يحصل الفعل الناجم عنه الضرر لمصلحة المتبوع أو أن يتحقق له ارتباط بالعمل المنوط بالتابع أو أن تكون الوظيفة هيأت للتابع ايقاعه. وإن الدعوى بهذا الشأن تختلف في حقيقتها وتكييفها عن مطالبة رب العمل عن التعويضات الناجمة عن طوارئ العمل