• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تقيد المحضر بأحكام المادة 23 أصول محاكمات يجعل التبليغ باطلاً ويبقى مهلة الطعن مفتوحة

عدم التقيد بالإجراءات القانونية الخاصة بالتبليغ يترتب عليه بطلان التبليغ وعدم بدء سريان مهلة الطعن، ويجب على المحكمة التحقق من صحته من تلقاء نفسها لكونه من النظام العام.

نص الاجتهاد

عدم تقيد المحضر بأحكام المادة 23 أصول محاكمات يجعل التبليغ باطلاً ويبقى مهلة الطعن مفتوحة. التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام المناقشة: النظر في الدعوىتهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 1208 الصادر بتاريخ 23/7/2000 عن الغرفة الناظرة في قضايا الإحالة لدى محكمة النقض لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أنفا.ومن حيث ان القرار الموما إليه قضى برفض الطعن شكلا الذي تقدمت به طالبة المخاصمة لعلة تقديمه بعد المدة القانونية وبتسبيب خلاصته ان الطاعنة تبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ 14/8/1999 وطعنت بالقرار في 20/1/2001 ومن حيث ان صورة سند تبليغ الاتهام الموجه إلى طالبة المخاصمة والمرفقة وثائق هذه الدعوى تشير إلى أن المحضر الذي قام بالتبليغ دون عبارت تفيد وقوع التبليغ بتاريخ 25/7/1999 ثم بيانه الموثق منه ومن مختار المحلة بشير إلى أن البيان المتضمن إخبار مخاطبة بتسليم المذكرة المؤرخة 1999 رقم 358 الصادرة عن الإحالة والمتضمنة سند تبليغ الاتهام ألصق بيوم تاريخه أدناه على باب موطنه (أي موطن المخاطب – طالبة المخاصمة) في 14/8/1999 واقترنت هذه المشروحات بتوقيع المحضر وتوقيع المختار وخاتمة مما يشكل التباساً في صحة البوم الذي جرى فيه التبليغ هذا فضلاً على ان المادة 23 أصول نصت على انه إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسليم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته وفي هذه الحالة يجب على المحضر ان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجرى هذه المعاملة بحضور المختار.ومن حيث ان المحضر الذي أجرى التبليغ لصقاً على باب موطن طالبة المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني السالف ذكره والذي كرسه الاجتهاد القضائي في جميع الحالات المماثلة لحالة التبليغ المعنية مما يجعل التبليغ باطلا كما يجعل مهلة الطعن بقرار قاضي الإحالة لم تكن مغلقة ولا تزال مفتوحة، ومن حيث ان التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام.ومن حيث ان التفات الحكمة المشكو منها عن القواعد القانونية والاجتهاد القضائي المستقر وعدم التحقق من صحة التبليغ أوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه.ومن حيث أن إبطال القرار الموما إليه يغني عن الحكم بالتعويض ومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا .لهذه الأسباب حكمت المحكمة:1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 1308 الصادر بتاريخ 23/7/2000 عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض.2 – إعادة التأمين لمسلفه.3 – لا مجال للتعويض. 4 – حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.