يستمر الوصف الجرمي لاعتداءٍ قائمٍ على الأثر طالما بقيت حالة الاعتداء قائمة، وبالتالي لا ينقضي الحق بالملاحقة بالتقادم قبل انتهاء هذه الحالة، بينما لا تشمل هذه القاعدة المخالفات.
جرائم الاعتداء على الاثار تبقى من الجرائم المستمرة مادام الاعتداء على الأثر ولاتشمل المخالفات التقادم .