• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على الطاعن أن يحدد الأسباب التي يؤسس عليها طعنه

الأصل أن الطعن لا يُقبل ولا يُبنى إلا على أسباب محددة يوردها الطاعن، مع احتفاظ محكمة النقض بسلطة إثارة أسباب النقض المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى بان لها من ملف الدعوى ما يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

على الطاعن أن يحدد الأسباب التي يؤسس عليها طعنه .يمكن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالملف أن الحكم مشوب بإجراء مخالف للنظام العام أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو غير مختصة أو صدر بعد الحكم المطعون قانون يسري على واقعة الدعوى