• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا جهل في القانون فإذا كان القرار قد ذهل ونص في نهايته ان القرار غيابي وقابل للاعتراض فلا يعني ذلك أن المدعي عليه في الدعوى الجزائية مدعي

البيان الخاطئ الوارد في نهاية القرار بشأن كونه غيابياً وقابلاً للاعتراض لا يُكسب الخصم حقاً إجرائياً مكتسباً إذا كان الثابت قانوناً خلافه، وللمحكمة تدارك هذا الخطأ وتصحيحه، ولا يقوم بذلك خطأ مهني جسيم يبرر المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا جهل في القانون فإذا كان القرار قد ذهل ونص في نهايته ان القرار غيابي وقابل للاعتراض فلا يعني ذلك أن المدعي عليه في الدعوى الجزائية مدعي المخاصمة في هذه الدعوى قد ملك حقا مكتسبا لا يجود فيه أو الرجوع عنه المناقشة: حيث أنه ثابت من مذكرة التبليغ أن محمد مهدي قد تبلغ بالذات موعد جلسة المحاكمة الاستئنافية في 23/7/1995. وحيث أن محكمة الاستئناف ثبتت غيابه وسارت بحقه بمثابة الوجاهي وأصدرت قرارها في 31/7/1995 الذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وحيث أن القرار في هذه الحالة يقبل الطعن بالنقض. وحيث أن لا جهل في القانون فإذا كان القرار قد ذهل ونص في نهايته أن القرار غيابي وقابل للاعتراض فلا يعني ذلك أن المدعي عليه في الدعوى الجزائية مدعي المخاصمة في هذه الدعوى قد ملك حقاً مكتسباً لا يجوز فيه أو الرجوع عنه. وحيث أن تقديم مدعي المخاصمة الاعتراض بشكل غير أصولي إلى محكمة الاستئناف متذرعا بأن القرار ذكر ذلك لا يلزم المحكمة أن تنظر في موضوع القضية طالما أن الدعوى مردودة شكلا وحيث أن محكمة الاستئناف في قرارها الوارد في 21/10/1996 قد أحسنت تطبيق القانون وتداركت الخطأ الذي وقعت به نفس المحكمة بقرارها المؤرخ في 31/7/1995. وحيث أن محكمة النقض عندما قبلت الطعن شكلا في القرار الصادر في 31/7/1995 ورفضته موضوعا لأنه ينسجم مع الأصول والقانون لم تقع في أي خطأ ولأن القرار غير مصاب بأي عيب بصحة البطلان. وحيث أن الهيئة المخاصمة لم تقع في أي خطأ مهني جسيم يدعو لبحث القرار موضوعا مما يوجب رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالإجماع: 1ـ رد دعوى طالب المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ