الخطأ المادي أو السهو الوارد في منطوق الحكم لا يرتّب أثراً قانونياً مكتسباً للخصوم، ولا يمنع المحكمة من الرجوع عنه وتصحيح التكييف الإجرائي الصحيح للقرار متى كان ذلك متفقاً مع الأصول والقانون.
لا جهل في القانون فإذا كان القرار قد ذهل ونص في نهايته أن القرار غيابي وقابل للاعتراض فلا يعني ذلك أن المدعى عليه في الدعوى الجزائية مدعي المخاصمة في هذه الدعوى قد ملك حقاً مكتسباً لا يجوز الرجوع عنه. المناقشة: حيث أنه ثابت من مذكرة التبليغ أن محمد قد تبلغ بالذات موعد جلسة المحاكمة الاستئنافية في 23/7/1995.وحيث أن محكمة الاستئناف ثبتت غيابه وسارت بحقه بمثابة الوجاهي وأصدرت قرارها في 31/7/1995 الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وحيث أن القرار في هذه الحالة يقبل الطعن بالنقض.وحيث أن لا جهل في القانون فإذا كان القرار قد ذهل ونص في نهايته أن القرار غيابي وقابل للاعتراض فلا يعني ذلك أن المدعى عليه في الدعوى الجزائية مدعي المخاصمة في هذه الدعوى قد ملك حقاً مكتسباً لا يجوز الرجوع عنه. وحيث أن تقديم مدعي المخاصمة الاعتراض بشكل غير أصولي إلى محكمة الاستئناف متذرعاً بأن القرار ذكر ذلك لا يلزم المحكمة أن تنظر الاستئناف في قرارها الوارد في 21/10/1996 قد أحسنت تطبيق القانون وتداركت الخطأ الذي وقعت به نفس المحكمة بقرارها المؤرخ في 31/7/1995.وحيث أن محكمة النقض عندما قبلت الطعن شكلاً في القرار الصادر في 31/7/1995 ورفضته موضوعاً لأنه ينسجم مع الأصول والقانون لم تقع في أي خطأ ولأن القرار غير مصاب بأي عيب بصحة البطلان. وحيث أن الهيئة المخاصمة لم تقع في أي خطأ مهني جسيم يدعو لبحث القرار موضوعاً مما يوجب رد الدعوى شكلاً