• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد المحكمة على اقوال الشهود في اثبات جرم الاحتيال انما هو من اطلاقات تلك المحكمة التي لا تدخل تحت رقابة محكمة

تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات، ومنها أقوال الشهود في جرم الاحتيال، من إطلاقاتها متى كان لهذا التقدير أصل في الملف، ولا يشكّل ذلك بذاته خطأً مهنياً جسيماً أو سبباً لرقابة النقض.

نص الاجتهاد

اعتماد المحكمة على اقوال الشهود في اثبات جرم الاحتيال انما هو من اطلاقات تلك المحكمة التي لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما ان لها اصلا في الملف المناقشة: لما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي وقد أخرج الفقه من دائرة الخطأ المهني الجسيم اعتماد القاضي عن حسن نية إجراءات غير صحيحة ورفضه القيام بإجراءات تتعلق بالتحقيق والإثبات عن غير إهمال أو سوء نية. ولما كان ثابتا من الملف أن محكمة أول درجة قد عللت سبب عدم دعوة الشاهد محمد الطويل كما أن الجهة المخاصمة لم تتضمن لائحة استئنافها طلبنا بدعوة الشاهد المذكور. ولما كان اعتماد المحكمة على أقوال الشهود في إثبات جرم الاحتيال إنما هو من إطلاقات تلك المحكمة التي لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما أن لها أصلاً في الملف. ولما كان اعتبار محكمة الاستئناف أن الناحية الجزائية قد انبرمت لعدم الاستئناف بمواجهة الحق العام وإن كان غير مجحف إلا أن طالما توصلت المحكمة إلى النتيجة السليمة وهي تصديق القرار البدائي فإن ذلك لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. ولما كان ما ورد في دعوى المخاصمة من أسباب لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ارتكبته الغرفة المخاصمة مما يتعين رفض الدعوى شكلا. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع: رفض الدعوى شكلا