الجرم الآني يبدأ تقادمه من لحظة تمامه، ولا يُعدّ من الجرائم المستمرة ما دام الفعل قد اكتمل وانقضى أثره الجنائي الأصلي.
إن جرم التزوير من الجرائم الآنية لا المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ وقوع الجرم المناقشة: حيث أن جرم التزوير من الجرائم الآنية لا المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ وقوع الجرم والمحكمة لم ترد على المخالفة لهذه الناحية مما يتعين نقض حكمها. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – نقض الحكم المطعون فيه