إذا كان تقدير العجز هو محلّ النزاع، وجب احتسابه وفق مجموع وظائف الجسم لا وفق العضو المصاب منفرداً، ويجب أن يُبنى التعويض على أسس موضوعية واضحة بما يحقق جبر الضرر دون تجاوز.
إن نسبة العجز يجب أن تقدر من كامل وظائف الجسم لا من الطرف المصاب كما أن التعويض يجب أن يكون في حدود جبر الضرر ومبني على أسس واضحة وبينة.