إذا تمّ الدخول إلى المأجور أو البيت بوسيلة ضغطٍ تؤدي إلى إزاحة لسان القفل عن موضعه، عُدّ ذلك دخولاً بواسطة الخلع الجنائي، وتقوم المسؤولية الجزائية وفق النص الخاص بهذه الصورة من السرقة.
إن إجراء السرقة من داخل البيت بالدخول إليه بصورة الضغط الذي أوجب خروج لسان القفل لقصره من محله بدخل في شمول المادة 625 عقوبات الناصة على اعتبار الدخول بواسطة الخلع من النوع الجنائي.