• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة ما دامت على عصمة زوجها ولا تسقط إلا بثبوت نشوزها

استحقاق نفقة الزوجة متلازم مع قيام عصمة الزوجية، ولا يزول إلا بثبوت نشوز الزوجة وفق مقتضاه القانوني.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة واجبة على زوجها ما دامت على عصمته ولا تسقط إلا بالنشوز المناقشة: لما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولا تسقط إلا بالنشوز وكان النشوز لا يتحقق إلا بثبوت صلاح المسكن الزوجي وخروجها منه بلا حق بعد قبض معجل مهرها، وكانت الطاعنة تستحق النفقة ما دامت على عصمة زوجها كان ما علل به القاضي لرد دعواها النفقة لا يصلح علة القانونية لهذا الرد.