يجوز إثبات جرم المراباة والاعتياد عليها بكافة وسائل الإثبات، ولا يصح إغفال وسيلة إثبات منتجة يطلبها الخصم قبل الفصل في الدعوى.
جرم المراباة والاعتياد عليه يجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات المناقشة: حيث أن جرم المراباة والاعتياد عليه يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات وحيث أن الطاعن سمى شهودا لذلك والمحكمة لم تقرر دعوتهم والاستماع إليهم لذلك جاء الحكم سابق الأوان ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع 1 – نقض الحكم المطعون فيه