• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر جريمة الاحتيال وإن الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال

استعمال الطرق الاحتيالية ركنٌ لازم لقيام جريمة الاحتيال، ولا يكفي لإثباتها مجرد الادعاء الكاذب أو الكذب العادي ما لم يقترن بوسائل احتيالية مؤثرة في إرادة المجني عليه.

نص الاجتهاد

إن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر جريمة الاحتيال وإن الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال. المناقشة: حيث أن الجرم المعزو للطاعن هو الاحتيال وحيث أن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر جريمة الاحتيال وإن الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الأدلة مناقشة صحيحة ولم تورد الأدلة التي اقتنعت بها على قيام الجرم لذلك جاء الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع: 1ـ نقض الحكم المطعون فيه.