• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بعقوبة الحبس بعد أن تحصن قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن براءة المدعى عليه بمشاهدة النيابة العامة ويتوجب البحث في استئناف

إذا تحصّن حكم البراءة بالنسبة للحق العام بمشاهدة النيابة العامة، امتنع على محكمة الاستئناف أن تُنشئ إدانةً بعقوبة سالبة للحرية، واقتصر نظرها على ما يثيره المدعي الشخصي من حقوق مدنية ضمن حدود استئنافه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بعقوبة الحبس بعد أن تحصن قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن براءة المدعى عليه بمشاهدة النيابة العامة ويتوجب البحث في استئناف المدعي الشخصي فقط مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني المناقشة: حيث أن القرار المستأنف قضى ببراءة المدعى عليه الطاعن من الجرم المسند إليه وشاهدت النيابة العامة القرار وأضحى القرار مبرماً لجهة الحق العام واستأنف المدعي الشخصي القرار وفسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت بعقوبة الحبس وبإلزامات مدنية وكان القرار غيابياً قابلاً للاعتراض واعترض المدعى عليه الطاعن على القرار الغيابي حيث تقرر قبول الاعتراض شكلاً وقررت فسخ الحكم المستأنف والحكم بعقوبة الحبس وبالتعويض وبإعادة المبلغ موضوع سند الأمانة وحيث أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بقصر البيان وبسبق الأوان وبسوء الاستدلال وفيه مخالفة قانونية صريحة لأنه لا يجوز الحكم بعقوبة الحبس بعد أن تحصن قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن براءة المدعى عليه بمشاهدة النيابة العامة ويتوجب البحث في استئناف المدعي الشخصي فقط مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني وأن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه