• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتماد الخبرات الفنية وتحديد المسؤولية وتقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما

تقدير الخبرة الفنية، وتوزيع المسؤولية، وتحديد مقدار التعويض، من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الدعوى وأدلتها وبيّنت أسباب قناعتها، ولا تُلزم بإجراء خبرة جديدة إلا إذا رأت أن في الأوراق غموضاً أو نقصاً يقتضيها.

نص الاجتهاد

إن اعتماد الخبرات الفنية وتحديد المسؤولية وتقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما كان ما انتهت إليه مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة التقدير أن محاكم الموضوع ليست ملزمة بإجراء خبرة جديدة كما طلب إليها أحد الخصوم وإنما يعود للمحكمة تقديرها الفصل فيما إذا كان هناك غموض يستدعي إجراء خبرة جديدة أم لا. المناقشة: وحيث أن محاكم الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية فيما وجدت أن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها وبالتالي لتحديد المسؤولية الذي هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بفصلها على ضوء الوقائع التي قنعت بها وركن إليها وجدانها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد وزعت المسؤولية بين سائقي السيارتين المتصادمتين بصورة موضوعية وتتناسب مع الأخطاء التي ارتكبها كل من السائقينوحيث أن التعويض الذي قضى به القرار المطعون فيه جاء متناسباً مع ا الأضرار المادية التي كفت بكل من السيارتين المتصادمتين دون مبالغة أو إجحاف وحيث أن ذلك يجعل أسباب النقض قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه الذي جاء مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير.