• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الشيك بدون رصيد يتم بمجرد توقيع الشيك من الساحب وتسليمه دون أن يكون له مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف

تتحقق جريمة الشيك بلا رصيد بمجرد تحرير الشيك وتسليمه مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ، ويُستدل على سوء النية من واقعة الإصدار ذاتها. كما أن الوفاء اللاحق أو التسويات المدنية اللاحقة لا تمحو الجريمة ولا تنفي أركانها.

نص الاجتهاد

إن جرم الشيك بدون رصيد يتم بمجرد توقيع الشيك من الساحب وتسليمه دون أن يكون له مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف. وإن عنصر سوء النية في هذا الجرم يعتبر متوفراً بمجرد إصدار الشيك وتسليمه وفق ما يستدل عليه من نص المادة 652 عقوبات. المناقشة: حيث أن الطاعن قد اعترف قضائياً بأن إصدار الشيك موضوع الدعوى لصالح المطعون ضده وهو يعلم أنه ليس لهذا الشيك مقابل كاف للوفاء بقيمته فإن ذلك يجعل جرم الشيك المنصوص عنه في المادة 652 عقوبات متحققا بالنسبة له. وحيث أن الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان فقد أحاطه الشارع بضمانات لها صفة النظام العام مما يجعل الدفوع التي تثار بين الطرفين لا عبرة لها ولا مفعول بشأن جريمة الشيك وتحققها بالنسبة للساحب كما لا يؤثر السداد أو الوفاء اللاحق على قيام هذه الجريمة وكذلك الأمر بالنسبة لإسقاط الحق الشخصي مما يجعل قبول المدعي المطعون ضده بشيك جديد به لأن الشيك موضوع هذه الدعوى لا تأثير له على قيام جريمة الشيك بحق الطاعن طالما تحققت عناصرها في الوقت الذي أصدر فيه الطاعن الشيك موضوع هذه الدعوى وحيث أن الدفوع التي يثيرها الطاعن حول العلاقة المدنية والالتزامات المدنية المتبادلة بينه وبين المطعون ضده فمرجعها القضاء المدني ولا تأثير لها على جريمة الشيك موضوع هذه الدعوى.