• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه قاضياً لبداية الجزاء مما يشكل خللاً في إجراءات المحاكمة يتوجب النقض

لا يجوز للقاضي الذي فصل في الدعوى البدائية أن يشترك في الهيئة التي تنظر الاستئناف في الدعوى ذاتها، وإلا كان الحكم مشوباً بخلل إجرائي جسيم يوجب النقض. ويجب أن تبنى الإدانة على استدلال سليم مكتمل العناصر، لا على ضبط الشرطة وحده متى كانت الوقائع منازَعاً فيها والبينات الجوهرية غير مستكملة.

نص الاجتهاد

إذا كان أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه قاضياً لبداية الجزاء مما يشكل خللاً في إجراءات المحاكمة يتوجب النقض. المناقشة: حيث تبين من محاضر ضبط الجلسات أن المستشار عصام أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان قاضياً لبداية الجزاء مما يشكل خللاً في إجراءات المحاكمة يستوجب النقض لأنه لا يجوز للقاضي الذي فصل بالدعوى البدائية أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم على ما استقر عليه الاجتهاد، مما يتوجب قبول طعن الطاعنة موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لجهتها. وحيث أن تقدير الأدلة وموازنتها وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه بنى على ضبط الشرطة وما ورد فيه من أقوال على لسان الطاعنين رغم أن الطاعنين أنكروا ما أسند إليهم أمام المحكمة والأوراق خالية من تقرير طبي شرعي فوري يثبت وقوع الجرم كما أن محكمة الموضوع لم تستمع إلى منظمي الضبط للاستيضاح منهم عن ظروف وملابسات القضية وخاصة أنه ورد في مقدمة الضبط أنهم شوهدوا بلباسهم الكامل مما يجعل الحكم المطعون فيه قبل دعوة منظمي الضبط كشهود حق عام سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه ويتعين قبول الطعون الثلاثة موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .