• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحديد المسؤولية وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن هذا التحديد يجب أن ينسجم مع التحقيقات الجارية ووثائق الدعوى وأقوال الطرفين

تقدير المسؤولية والتعويض من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن تُبنى على وقائع ثابتة في التحقيقات ووثائق الدعوى وأقوال الطرفين، مع بيان العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النتيجة بوضوحٍ كافٍ.

نص الاجتهاد

إن تحديد المسؤولية وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن هذا التحديد يجب أن ينسجم مع التحقيقات الجارية ووثائق الدعوى وأقوال الطرفين. المناقشة: وحيث أن الشارع العام مخصص للسيارات وليس المخصصة للمشاة وفي حال عبور الشارع يجب أن يعبروا للمشاة وأن الأرصفة هي الأماكن المخصصة لهم حسب قواعد السير.وحيث أن محكمة الموضوع لم تحمّل المدعي أية مسؤولية أو خطأ خلافاً لقواعد السير لا سيما الفقرة / ز / من المادة /ه/ من قانون السير التي تنص على أن الأرصفة تخصص للمشاة. وكذلك المادة /8/ منه والتي توجب على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر وحيث أن محكمة الموضوع لم تكشف على مكان وقوع الحادث وتوضح فيما بعد إذا كان هنالك معبر للمرور أو إشارة ضوئية تسمح بعبور المشاة لحظة وقوع الحادث أو لا يوجد حتى يصار إلى تحديد المسؤولية وفق ذلك مما يجعل الحكم المطعون فيه سابقاً لأوانه وقاصراً لبيانه لهذه الجهة. وحيث أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير التعويضات إلا أن هذا التعويض يجب أن يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيانه أسس التقدير والعناصر المعتمدة تفصيلا من تعطيل عن العمل ونسبة العجز والظروف الحياتية الراهنة ونفقات العلاج وسن المعذور وعمله والتعويض المعنوي وكافة الأمور الموجبة لهذا التقدير على ما استقر عليه الاجتهاد.