• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد لا تسقط بنشوز الأم

نفقة الولد لا تتأثر بنشوز الأم، فلا يجوز إسقاطها لهذا السبب، لأن وجوبها مستقل عن العلاقة الزوجية بين الأبوين وعن وصف الزوجة في النشوز.

نص الاجتهاد

نفقة الولد لا تسقط بنشوز الأم. المناقشة: لما كانت نفقة الزوجة على زوجها مالم تكن ناشزةوكان النشوز لا يتحقق الا بعد ثبوت صلاح المسكن وخروجها منه بلا حق بعد قبض معجل مهرهاوكان النشوز لم يتحقق في هذه الدعوى والمطعون عليه بإعلانه في جلسة 11/8/1962 انه مستعد لتهيئة مسكن شرعي قد اقر بأن هذا المسكن غير مهيأ بذلك التاريخوكانت نفقة الولد على فرض تحقيق نشوز الام لا تسقطكان حكم القاضي مختلا