إذا صدر حكم بردّ الاعتراض موضوعاً، فلا يُقبل الاعتراض على هذا الحكم ذاته، وردّ الاعتراض الثاني شكلاً يكون موافقاً للقانون متى كان طريق الاعتراض غير جائز أصلاً على مثل هذا الحكم.
لا يجوز الاعتراض على الحكم القاضي برد الاعتراض وان رد اعتراضه الثاني شكلا أمر لا جدل عليه بالقانون المناقشة: حيث أن الطاعن تقدم باعتراض سابق وجرى رد الاعتراض موضوعا وذلك بقرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 26/6/1997 ثم تقدم باعتراض على هذا القرار ولا يجوز الاعتراض على الحكم القاضي برد الاعتراض وأن رد اعتراضه الثاني شكلاً أمر لا جدل عليه بالقانون مما يوجب رفض الطعن. لذلك تقرر بالإجماع: 1ـ رفض الطعن.