سند التبليغ يتمتع بالحجية المقررة للسند الرسمي، ولا يجوز دفعه أو مناقضته إلا بإدعاء التزوير وفق الأصول؛ فإذا كان التبليغ قد وقع صحيحاً، أُسقط أثر ما يُبنى على خلافه من طعنٍ متأخر.
إن سند التبليغ هو سند رسمي لا يطعن فيه الا بالتزوير المناقشة: حيث أن سند التبليغ هو سند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وحيث أن المحضر بلغ الطاعن إلى ابنته التي يدل ظاهرها أنها أتمت الثامنة عشر لذلك فالطعن مردود شكلاً لتقديمه بعد مضي واقعه لذلك تقرر بالإجماع. 1 – رد الطعن شكلاً