• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سند الامانة يستمد قوته من التوقيع الوارد فيه وعدم انكار الجهة الطاعنة له وعدم جواز اثبات عكسه الا بدليل خطي

يُعتدّ بسند الأمانة متى ثبت التوقيع عليه ولم تُنكر الجهة الطاعنة نسبته إليها، ولا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل خطي مماثل.

نص الاجتهاد

إن سند الامانة يستمد قوته من التوقيع الوارد فيه وعدم انكار الجهة الطاعنة له وعدم جواز اثبات عكسه الا بدليل خطي المناقشة: إن سند الأمانة يستمد قوته من التوقيع الوارد فيه وعدم إنكار الجهة الطاعنة له وعدم جواز إثبات عكسه إلا بدليل خطي مماثل مما يجعل ما أثير بأسباب الطعن جدلا لا ينال من سلامة القرار المطعون فيه الجدير بالتصديق. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الطعن موضوعاً