• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 2 من المرسوم رقم 12 لعام 1970 قد نصت على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول بأي صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة

لا تُطبق العقوبة المقررة لمزاولة مهنة الطب أو المهن الصحية دون ترخيص إلا على من يباشر فعلاً الأعمال المهنية المحظورة قانوناً، أما من يقتصر دوره على الإدارة أو الشؤون التنظيمية فلا يُعد مرتكباً للفعل الجرمي.

نص الاجتهاد

إن المادة 2 من المرسوم رقم 12 لعام 1970 قد نصت على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول بأي صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائزاً على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها لدى وزارة الصحة وحاصلاً على الترخيص المطلوب وأن المادة 49 من المرسوم المذكور قد عاقبت كل من زاول عملاً من الأعمال المذكورة دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية. المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى وناقش الأدلة مناقشة سليمة وسائغة وانتهى إلى إعلان براءة المطعون ضده ولا تنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ذلك أن المطعون ضده أنكر ما أسند إليه أمام القضاء كما أن المدعى عليه ماهر قد عين مديراً عاماً لمشفى الجمعية الطبية الكائن في قرية عين العجوز بموجب عقد عمل مؤرخ في 1999/8/27 بينه وبين الوكيل المحامي أديب وآمراً للصرف في المشفى المذكور وقام بموجب العقد المذكور باتخاذ كافة التدابير التي يراها لازمة لحسن سير العمل وتعيين من يشاء من الموظفين والمستخدمين وفصلهم كما أن المادة / 2 / من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 قد نصت على أنه لا يجوز ز لأحد أن يزاول بأي صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائزا على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها لدى وزارة الصحة وحاصلا على الترخيص المطلوب وأن المادة/ 49/ من المرسوم المذكور قد عاقبت كل من زاول عملاً من الأعمال المذكورة دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية. وحيث تبين من خلال التحقيقات الجارية أن لم يتوفر أي دليل يشير إلى أن المدعي عليه تجاوز عمله الإداري المنوط به بموجب العقد وتدخل في الأمور الطبية والعلاجية أو العمليات الجراحية أو المعاينات اليومية مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير ويتعين رد الطعن موضوعاً.