إيداع سند الأمانة لدى دائرة التنفيذ لا يسقط حق المدعي في إقامة دعواه أمام المرجعين الجزائي أو المدني، لأن دور دائرة التنفيذ تنفيذيّ لا قضائيّ في فصل الالتزامات.
إن وضع سند الأمانة في دائرة التنفيذ لا يمنع المدعي من إقامة دعواه أمام المرجعين الجزائي أو المدني كون دائرة التنفيذ ليست محكمة لتقضي بالالتزامات المناقشة: حيث أن وضع السند في دائرة التنفيذ وتبليغ المدعي عليه وإخطاره بدفع مبلغ الأمانة يغني عن الإنذار رغم أن المادة / 656 / لم تتضمن الإنذار مم يتعين معه رد هذا السبب أيضاً وحيث أن الخصومة صحيحة في هذه الدعوى وصورة الوكالة تشير إلى أنها موقعة من ممثل النقابة المذكور اسمه بالوكالة مما يجعل توكيل المطعون ضده لوكيلته صحيحاً وسليماً ويتعين رد هذا السبب من أسباب الطعن وحيث أنه لا يجوز إثبات عكس سند الأمانة إلا بسند خطي مماثل بالقوة كما أن السبب الذي حدده الطرفان للالتزام يبقى هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانوناً على ما استقر عليه الاجتهاد ونص المادة 55 / بينات والمادة /177/ أصول محاكمات جزائية ويتعين رد هذا السبب. وحيث أن الحكم المطعون فيه استنبت واقعة الدعوى وناقش الأدلة مناقشة سليمة وسائغة وأورد العلل والأسباب الذي انتهى إليها ولا تنال منه الأسباب المثارة.