الأصل أن الخبير المعيّن في الدعوى يجب أن يُحلف اليمين القانونية عند تسميته إذا لم يكن قد حلفها سلفاً في ذات الدعوى، وإلا تعيّن تدارك هذا الإجراء وفقاً للأصول.
إن الاجتهاد مستقر على أن الخبراء حين تسميتهم يتم تحليفهم اليمين القانونية وهذا كان فيما إذا لم يحلف الخبير بالدعوى بعد تسميته.