الاستئناف يطرح على محكمة الدرجة الثانية ما سبق إبداؤه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم يثبت التنازل عنها، ويلزم بحثها والفصل فيها إذا انتهت المحكمة إلى نقض أو تخطئة الحكم المستأنف.
إن مجرد رفع الاستئناف ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية ما أداه المستأنف عليه أمام المحكمة البدائية من دفوع وأوجه دفاع لم يثبت تنازله عنها بصورة تستتبع الفصل فيها عند الاتجاه إلى تخطئة الحكم البدائي