لا يجوز للمحكمة إهدار أقوال المدعي الشخصي كشاهد للحق العام إلا بعد مناقشتها مناقشة قانونية وموضوعية أمامها، وبما يبيّن أسباب الترجيح أو الإطراح على وجهٍ سائغ.
على المحكمة أن لا تهدر أقوال المدعي الشخصي كشاهد للحق العام. المناقشة: حيث أنه وإن كانت أدلة الإثبات الجزائي مطلقة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها مستقلة إلا أن هذا منوط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بعد مناقشتها مناقشة قانونية وموضوعية تبين من خلالها الأسباب التي جعلتها تهدر دليلا وتركن إلى آخر. ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد هدرت أقوال المدعي الشخصي کشاهد للحق العام بتعليل غير مستساغ وبدون أن تستمع إليه مباشرة وتناقشه في أقواله مناقشة تكون من خلالها قناعتها الوجدانية فإنها تكون قد تسرعت الحكم الذي جاء قاصرا في تحقيقاته معيبا في موجباته مما يتعين نقضه لجهة الحق الشخصي فقط