وجوب صدور الحكم في جلسة علنية، وأن إغفال إثبات العلنية في محضر الجلسة أو بطلان محضر الجلسة لعدم توقيع كامل الهيئة يوجب بطلان الحكم المتصل بها.
إن الأحكام يجب أن تصدر بصورة علنية ومحضر الجلسة الذي لم يتضمن ذلك يجعل الحكم باطلاً المناقشة: حيث إن الأحكام يجب أن تصدر بصورة ومحضر الجلسة الذي لم يتضمن ذلك يجعل الحكم باطلاً كما أن جلسة 25/8/1998 غير موقعة من كامل الهيئة مما يجعلها باطلة وينسحب بطلانها إلى الحكم المطعون فيه ويجعله باطلاً ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع. 1 – نقض الحكم المطعون فيه.