الشيك يقوم بوظيفته القانونية كأداة وفاء فورية من تاريخ تحريره وتوقيعه، ويستحق الصرف بمجرد عرضه على المسحوب عليه، ولو تضمّن تاريخاً أو أجلاً لاحقاً للوفاء؛ إذ إن الصفة الملازمة للشيك لا تتبدل باتفاقات التأجيل.
الشيك أداة وفاء يستحق صرفه لمجرد توقيعه ولو كان عليه أجل محدد الوفاء لم يحن بتاريخ عرضه على الجهة المسحوب عليها وصفة استحقاق الوفاء فور توقيعه صفة ملازمة للشيك وترتبط بطبيعة كونه أداة وفاء وليس أداة ائتمان المناقشة: حيث أن الشيك أداة وفاء يستحق صرفه لمجرد توقيعه ولو كان عليه أجل محدد الوفاء لم يحن بتاريخ عرضه على الجهة المسحوب عليها وصفة استحقاق الوفاء فور توقيعه صفة ملازمة للشيك وترتبط بطبيعة كونه أداة وفاء وليس أداة ائتمان. وحيث أن المحكمة عللت سبب إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تعليلا سليما وفق أحكام المادة 438 أصول جزائية وقد أبدت ذلك ضمنا من لقرارات محكمة النقض السورية من عام 1949 – 1990 للأستاذ دركزلي طبعة 1992 وهذه القاعدة مكررة أربعة مرات بنفس الصفحة تحوي كل منها اجتهاداً غير الآخر. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الطعن