وجوب تسبيب قرار الإحالة تسبيباً كافياً يواجه الأدلة والدفوع الجوهرية بردّ قانوني مستمد من وقائع القضية.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الإحالة بيان الأدلة والدفوع بقراره والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع القضية.