• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الاتهام ينبغي أن يحوي ملخصاً عن وقائع القضية وملخصاً واقعاً عن أقوال المتهم والشهود

يجب أن يتضمن قرار الاتهام ملخصاً كافياً لوقائع الدعوى، وملخصاً واقعاً لأقوال المتهم والشهود، مع مناقشةٍ موجزة للأدلة وعناصر الجرم المادي والمعنوي، وإلا عُدّ قاصراً ومعرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

قرار الاتهام ينبغي أن يحوي ملخصاً عن وقائع القضية وملخصاً واقعاً عن أقوال المتهم والشهود المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى اتهام الطاعن سعيد أحمد نجم بجناية القتل القصد وشروعها بالقتل ومن حيث أن قرار الاتهام ينبغي أن يحوي ملخصاً عن وقائع القضية وملخصاً واقعاً عن أقوال المتهم والشهود يمكن لهذه المحكمة مراقبة القرار. ومن حيث أن القرار المذكور اكتفى بتعداد الأدلة دون تدوين ملخص عن كل دليل ولم يناقش أقوال الشهود ولم يبحث بأركان الجرم المادي بها والمعنوي. ومن حيث أن صدور القرار قبل بحث واستكمال ما ورد أعلاه يجعله مشوبا بالقصور ويستوجب النقض. لهذه الأسباب تقرر: 1ـ نقض القرار موضوعا.