ملاحقة الشخص عن الفعل ذاته في دولة أخرى، ثم تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها هناك، يحول دون إعادة ملاحقته في سورية عن الجرم نفسه، لأن الفعل لا يُلاحق أكثر من مرة واحدة.
ملاحقة الجرم خارج القطر انقضاء العقوبة يحول دون ملاحق الفعل داخل سورية المناقشة: لما كان قاضي الإحالة قد انتهى في قراره المطعون فيه إلى وقف ملاحقة المطعون ضده من جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي نظراً لملاحقته عن هذا الجرم في القطر اللبناني وتوقيفه لمدة سنة من جرم تعاطي المخدرات وأنه بعد ذلك قد تم تسليمه إلى السلطات السورية حيث حركت الدعوى العامة بحقه من نفس الجرم.ولما كان لا يجوز أن يلاحق الفعل أكثر من مرة واحدة ولما كان ما انتهى إليـه قاضي الإحالة قد جاء محمولاً على أسبابه القانونية وما جاء في طعن النيابة العامة لا ينال منه.