صدور مذكرات توقيف غيابية بحق المحكوم عليه مع عدم تسليم نفسه للقضاء يضفي عليه وصف الهارب من وجه العدالة، ويترتب على ذلك عدم قبول طعنه أو حرمانه من مباشرته وفق الاجتهاد المستقر.
إن صدور مذكرات توقيف على الغياب بحق شخص لــم يسلم نفسه للقضاء يعتبر هارباً من وجه العدالة ويحرم من سلوك طريق الطعن وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.