يشترط لصحة الإدانة أن تقوم على اليقين المستند إلى أدلة واضحة ومناقشة قضائية لها، وأن يكون تقدير المحكمة مؤسساً على عناصر ثابتة في الأوراق؛ فإذا انعدم الدليل القاطع واقتصر الأمر على قرائن واهية أو أقوال متراجَع عنها، تعيّن نقض الحكم.
إن الاتهام يجب أن يقام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ويجب أن يكون مستنداً إلى أدلة واضحة وتناقش المحكمة الأدلة التي اعتمدت عليها وأن يكون تقديرها لذلك مستنداً إلى ما له أصل بالملف المناقشة: حيث تين من خلال وقائع هذه الدعوى أن القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بتجريم الطاعن بجناية الاتجار بالحشيش المخدر و التعاطي وقضى بوضعه بالسجن لمدة عشر سنوات مع تغريمه مبلغ خمسمئة ليرة سورية.وحيث أن محكمة الموضوع مستقلة بتقدير الأدلة ولا رقابة عليها بذلك إن كان ذلك مقترناً بحسن الاستدلال والاستنتاج وحيث تبين من خلال وقائع وأدلة هذه الدعوى أن الطاعن لم يضبط بحوزته أي مادة مخدرة ولا يوجد أي دليل بحقه سوى الاعترافات الأولية من المدعى عليهما والتي جرى التراجع عنها أمام المحكمة. وحيث أن الاتهام يجب أن يقام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ويجب أن يكون مستندا إلى أدلة واضحة وتناقش المحكمة الأدلة التي اعتمدت عليها وأن يكون تقديرها لذلك مستنداً إلى ما له أصل بالملف. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنهج ذلك مما يجعل قرارها في غير محله وحري بالنقض.