يُعتدّ في تحديد إبرام الحكم أو قابليته للطعن بمنطوقه ونتيجته النهائية، لا بالأسباب التي بُني عليها؛ فإذا لم تتجاوز العقوبة بعد التخفيف الحبس عشرة أيام والغرامة مئة ليرة، كان الحكم مبرماً غير قابل للطعن.
العبرة في الإبرام من عدمه هي للحكم من حيث النتيجة فإذا كان لا يتجاوز الحبس عشرة أيام و الغرامة مئة ليرة قراره بعد منح المدعى عليه أسباب التخفيف فإنه يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن المناقشة: أسند إلى طالب المخاصمة جرم إساءة الأمانة حيث قضت محكمة البداية بالحكم عليه بالحبس والغرامة وإعادة الأمانة ولدى اعتراضه عليه خففت عقوبة الحبس إلى عشرة أيام وإلزامه مئة ليرة سورية وإلزامه بقيمة الأمانة.وقد أيدت محكمة الاستئناف القرار وأصدرت حكمها المبرم، وقد ارتأت الهيئة المخاصمة أن الطعن مرفوض شكلا لأنه واقع على قرار مبرموبما أن طالب المخاصمة ينعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في طلبه وبما أن النص الوارد في المادة 169 بدلالة المادة 165 أصول جزائية واضح وينصرف إلى النتيجة التي يكون عليها الحكم بصرف النظر عن الأسباب المخففة من عدمها وبالتالي فقد استقر الاجتهاد على العبرة في الإبرام من عدمه هي للحكم من حيث النتيجة فإذا كان لا يتجاوز الحبس عشرة أيام والغرامة مئة ليرة سورية بعد منح المدعى عليه أسباب التخفيف فإنه يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن نقض 787/1774 9/10/981 و407/1447 28/7/984 و89/818 29/4/981وبما أن هذا يبنى على القرار قد صدر متفقاً مع الاجتهاد المستقر وبالتالي يخرج عن نطاق الخطأ المهني الجسيم.