إذا كانت الأدلة متساندة ومتداخلة في الدلالة، وجب تقييمها مجتمعة دون تجزئة؛ ويقع الحكم مشوباً بالقصور إذا اعتمد على جزء منها وأغفل الباقي أو استند إلى بيانات لم تُطرح أمامه.
إن الأدلة المتساندة تكمل بعضها بعضاً ولا يجوز تجزئتها كما لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البيانات التي قدمت أمامها.