• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأدلة المتساندة تكمل بعضها بعضاً ولا يجوز تجزئتها كما لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البيانات التي قدمت أمامها

إذا كانت الأدلة متساندة ومتداخلة في الدلالة، وجب تقييمها مجتمعة دون تجزئة؛ ويقع الحكم مشوباً بالقصور إذا اعتمد على جزء منها وأغفل الباقي أو استند إلى بيانات لم تُطرح أمامه.

نص الاجتهاد

إن الأدلة المتساندة تكمل بعضها بعضاً ولا يجوز تجزئتها كما لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البيانات التي قدمت أمامها.