• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحريك الدعوى العامة على موظف بجزم إساءة استعمال الوظيفة لا تقوم إلا بناء على طلب المدعي الشخصي بعد دفع السلفة والكفالة أو في حال الجرم

لا يجوز تحريك الدعوى العامة على الموظف بجرم إساءة استعمال الوظيفة إلا بطلب المدعي الشخصي مع استيفاء السلفة والكفالة، أو في حالة الجرم المشهود؛ فإذا انتفى هذان الاستثناءان تعيّن وقف الملاحقة وإحالة الموظف إلى مجلس التأديب، ويُعدّ خلاف ذلك مخالفة قانونية جسيمة.

نص الاجتهاد

إن تحريك الدعوى العامة على موظف بجزم إساءة استعمال الوظيفة لا تقوم إلا بناء على طلب المدعي الشخصي بعد دفع السلفة والكفالة أو في حال الجرم المشهود و أنه في غير هاتين الحالتين فإنه من ير الجائز تحريك الدعوى العامة على الموظف قبل إحالته إلى مجلس التأديب المناقشة: حيث أن الدعوى تتلخص في أنه جرى تحريك الدعوى العامة على المدعي بالمخاصمة من جرم إساءة استعمال السلطة بناء على طلب المدعي الشخصي لإقدامه على اقتياد المدعي الشخصي إلى القسم وضربه وإهانته وقررت محكمة بداية الجزاء عدم مسؤوليته إلا أن محكمة الاستئناف وبعد إسقاط الحق الشخصي قررت حبسه لمدة شهر وتغريمه مئة ليرة سورية، وقررت الهيئة المخاصمة رفض وتصديق القرار المطعون فيه فكانت دعوى المخاصمة هذه.وحيث أن تحريك الدعوى العامة على موظف بجرم إساءة استعمال الوظيفة لا تقوم إلا بناء على طلب المدعي الشخصي بعد دفع السلفة والكفالة أو في حالة الجرم المشهود، وأنه في غير هاتين الحالتين فإنه من غير الجائز تحريك الدعوى العامة على الموظف قبل إحالته إلى مجلس التأديب.ومن حيث أنه من الثابت من استدعاء إسقاط المدعي لحقه الشخصي المؤرخ 12/3/1995 والمبرز صورة عنه في الملف أنه قد أسقط حقه الشخصي عن المدعى عليه، وأن محكمة الاستئناف والهيئة المخاصمة الناجمة عن هذا الإسقاط والمتمثلة بوقف الملاحقة بالدعوى وإحالتها إلى مجلس التأديب لمحاكمة المدعى عليه وهو أمر من متعلقات النظام العام. ولما كانت الهيئة المخاصمة في التفاتها عن ذلك قد خالفت أحكام القانون مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.