قيام جرم إساءة الأمانة بحق المستلم الثالث للأموال المحجوزة مشروط بثبوت تبليغه إخطاراً صحيحاً يحدّد وجوب التسليم وموعده؛ فإذا انتفى التبليغ الصحيح أو شاب الإخطار نقص جوهري كغياب اسم الموظف وتوقيعه، تعذّرت الملاحقة الجزائية على هذا الأساس.
من غير الجائز قانونا ملاحقة الشخص الثالث المستلم للأموال المحجوزة بجرم إساءة الامانة ما لم يبلغ اخطارا لتسليم تلك الاموال وموعد التسليم وإن عدم التفات المحكمة إلى وثيقة الاخطال بتسليم المحجوزات يوقعها في الخطأ المهني الجسيمإذا لم يذكر في الإخطار اسم وتوقيع الموظف يجعل الإخطار فاقدا مقوماته القانونية وباطلا خاصة وأن صحة التبليغ من النظام العام