• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن للمرة الثانية لا يجعل محكمة النقض محكمة موضوع مالم تقرر نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 260 أصول

لا تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع لمجرد كون الطعن للمرة الثانية، وإنما يتوقف ذلك على تحقق موجب النقض الثاني المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 260 أصول محاكمات مدنية؛ والخطأ الشكلي في التكييف الإجرائي لا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما لم يؤثر في جوهر المعالجة القانونية.

نص الاجتهاد

الطعن للمرة الثانية لا يجعل محكمة النقض محكمة موضوع مالم تقرر نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 260 أصول محاكمات مدنية المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تتلخص في أنه دفع للمدعى عليه نبيل قزيها مبلغ /375000/ ليرة سورية في عام 1985 لاستثماره في أعماله التجارية واقتسام الأرباح وعلى أن تجري المحاسبة سنوياً وبشكل دوري إلا أن المدعى عليه امتنع عن إجراء المحاسبة، لذلك فهو يطلب إلزامه بدفع الأرباح مع الفائدة التجارية وبدفع التعويض التكميلي. وتدخل المتدخل محمد سعيد أبو شامة بالدعوى منضماً للجهة المدعية طالباً الحكم وفق دعوى المدعي، تأسيساً على أنه شريك للمدعي في المبلغ موضوع الدعوى وقررت محكمة البداية إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وإلزامه بدفع مبلغ 93750 ليرة سورية وبدفع مبلغ 81437 ليرة سورية على سبيل الأرباح ورد الدعوى فيما عدا ذلك، إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار البدائي وألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ مائتي ألف ليرة سورية مع الفائدة وبدفع مائتي ألف ليرة سورية تعويض تكميلي، وقررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه ولما أعيدت الإضبارة إلى محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار البدائي وألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ /260000/ إلى المدعي والمتدخل مع الفائدة التجارية وبدفع مبلغ /26000/ ليرة سورية تعويضاً تكميلياً، ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة ضده. ومن حيث أن الطعن للمرة الثانية لا يجعل محكمة النقض محكمة موضوع ما لم تقرر نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 260 أصول محاكمات مدنية. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة وإن أخطأت القول بأن الطعن طالما أنه واقع للمرة الثانية فإنها تناقش القضية باعتبارها محكمة موضوع إلا أن ذلك لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً طالما أنها ناقشت الطعن على أساس أنها محكمة رقابة قانونية وليس باعتبارها محكمة موضوع. ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الإيجاز في التعليل والقصور في التسيب لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً. ومن حيث أن محكمة الموضوع لم تقتنع بوجود شراكة بين الطرفين في ذلك إلى أن جميع السندات تؤكد تعهد المدعى عليه بإعادة قيمتها كاملة في موعد معين إضافة إلى كتابة عنوان لها بعبارة سند أمانة باستثناء إحداهما ، وان ما يجيز فقد أقرض بفائدة عن عقد المشاركة هو أنه من الأول فإن الدائن لا يحتمل أية خسارة محتملة وإن تسليم المال يكون لقاء فائدة معلومة لا تزيد ولا تنقص بينما في الثاني فإن الشريك يتحمل الربح والخسارة.